وقال أبو حنيفة: إن كان أعجميًا، ثبث الولاء على ولده، وبناه على أصله في جواز استرقاق عبدة الأوثان من العجم دون العرب (?).

فإن كان الأب معتقًا، والأم حرة الأصل، فهل (يثبت) (?) الولاء على الولد؟ فيه وجهان: حكيًا عن الداركي.

أحدهما: أنه لا يثبت (?).

والثاني: أنه يثبت (?).

فأما إذا كان الأب مجهول النسب محكومًا بحريته بالظاهر، والأم معتقه، فهل يثبت الولاء على الولد لمولى الأم؟

قال أبو العباس: قياس قول الشافعي أنه لا يثبت عليه الولاء (كما لو كان معروف النسب.

وقال ابن اللبان: ظاهر مذهب الشافعي رحمه اللَّه، أنه يثبت عليه الولاء) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015