أحدهما: أنه لا ينجر وهو قول مالك، وأبي حنيفة (?).

والثاني: أنه ينجر ولاء نفسه بعتق أبيه (?) فيزول (ولاء أمه) (?) عنه، ولا يثبت له الولاء على نفسه، فيصير حرًا، لا ولاء عليه (?).

ولا يرث المولى من أسفل (?).

وقال طاوس: يرث.

فإن أعتق في مرضه عبدًا هو جميع ماله، وأجازته (الورثة) (?)، ولم يعتبر لفظ (العتق) (?) في الإجازة، ففي ولاء الثلثين (وجهان) (?):

أحدهما: أنه يثبت (للورثة) (?)، وهو قول الاصطخري.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015