فإن تيمم، ثم علم أن في (رحله) (?) ماء، لزمه إعادة الصلاة، وهو قول أبي يوسف (?)، وأحمد (?).
وعن مالك (?): روايتان.
قال أبو إسحاق: يشبه أن يكون الشافعي رحمه اللَّه، أجاب بذلك على قوله القديم، إذا نسي القراءة في الصلاة.
وقال غيره: يحتمل أن يكون: أراد مالكًا أو أحمد (?).
ومن أصحابنا من حكى (طريقة) (?) أخرى عن أبي علي بن أبي هريرة، وأبي الفياض: أنه اختلاف الرواية، لاختلاف الحال، (فأوجب) (?) الإعادة إذا كان رحله صغيرًا يمكن الإحاطة به، وحيث قال: (في رحله ماء، قال: لا يعيد) (?) إذا كان رحله (كبيرًا) (?) لا يمكن الإحاطة به.