وعن أبي حنيفة (6): روايتان كالقولين.
وقال الثوري: التأخير أفضل بكل حال، وبه قال أحمد (?).
وقال مالك (?): يتيمم المريض، والمسافر في وسط الوقت، (لا يؤخره) (?) جدًا، ولا يعجله.
وحكي عن علي رضي اللَّه عنه أنه قال في الجنب لا يجد الماء: يتلوم (?) (ما بينه) (?) وبين آخر الوقت، فإن وجد الماء، وإلّا يتيمم.
وهكذا حكم تأخير الصلاة عن أول الوقت لأجل الجماعة على ما ذكرناه.
وذكر القاضي حسين رحمه اللَّه: أنه إذا كان على علم من وجود الماء في آخر الوقت، ففي جواز التيمم في أول الوقت قولان، وليس بصحيح.