فإن مات العبد المعتق والمولى ميت ورثه (عصبات) المولى دون سائر الورثة . (ولا) ترثه بنت المولى.
وحكى عن طاوس أنه قال: يرث قرابة المولى من الرجال والنساء.
ويقدم الأقرب فالأقرب من (عصباته) . فيقدم ابن المولى على (أب) المولى، كذلك ابن الابن وإن نزل، وبه قال مالك، وأبو