حنيفة، ومحمد (?).

وقال (الشعبى) (?)، والنخعي، وأبو يوسف: للأب السدس، والباقي للابن.

وحكي عن سفيان الثوري أنه قال: يكون بينهما نصفين.

فإن اجتمع أخ وجد، ففيه قولان:

أحدهما: أنهما سواء، وبه قال الأوزاعي، وأبو يوسف، ومحمد، وإسحاق (?).

والثاني: أن الأخ أولى، وبه قال مالك (?).

وقال أبو حنيفة: الجد أحق به (وبه قال أبو ثور) (?).

فإن قلنا: أنهما سواء، فالجد مقدم على ابن الأخ، وإن قلنا: إن الأخ يقدم على الجد، فابن الأخ يقدم عليه أيضًا.

فإن اجتمع جد، وأخ لأب (وأم) (?) وأخ لأب.

قال أبو العباس: يقسم المال بين الأخ للأب والأم، وبين الجد، ويسقط الأخ من الأب حكاه (ابن) (?) اللبان (الفرضي، قال ابن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015