حنيفة، ومحمد (?).
وقال (الشعبى) (?)، والنخعي، وأبو يوسف: للأب السدس، والباقي للابن.
وحكي عن سفيان الثوري أنه قال: يكون بينهما نصفين.
فإن اجتمع أخ وجد، ففيه قولان:
أحدهما: أنهما سواء، وبه قال الأوزاعي، وأبو يوسف، ومحمد، وإسحاق (?).
والثاني: أن الأخ أولى، وبه قال مالك (?).
وقال أبو حنيفة: الجد أحق به (وبه قال أبو ثور) (?).
فإن قلنا: أنهما سواء، فالجد مقدم على ابن الأخ، وإن قلنا: إن الأخ يقدم على الجد، فابن الأخ يقدم عليه أيضًا.
فإن اجتمع جد، وأخ لأب (وأم) (?) وأخ لأب.
قال أبو العباس: يقسم المال بين الأخ للأب والأم، وبين الجد، ويسقط الأخ من الأب حكاه (ابن) (?) اللبان (الفرضي، قال ابن