أحدهما: أنه لا يجوز أن يسترق (?).

والثاني: أنه يجوز (?).

(ولا يجوز) (?) بيع الولاء، ولا هبته، ولا الوصية به (?).

وحكي عن عروة بن الزبير، وسعيد بن المسيب، والشعبي، والنخعي أنهم قالوا: يصح بيعه وهبته.

فإن أعتق عبدًا سائبة لا ولاء عليه، ثبت الولاء عليه (?).

وقال أحمد: لا ولاء عليه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015