أحدهما: أنه لا يجوز أن يسترق .
والثاني: أنه يجوز .
(ولا يجوز) بيع الولاء، ولا هبته، ولا الوصية به .
وحكي عن عروة بن الزبير، وسعيد بن المسيب، والشعبي، والنخعي أنهم قالوا: يصح بيعه وهبته.
فإن أعتق عبدًا سائبة لا ولاء عليه، ثبت الولاء عليه .
وقال أحمد: لا ولاء عليه .