إذا أعتق الحر مملوكًا، فولاؤه له (?).
وإن باع الرجل عبده من نفسه، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يثبت له عليه الولاء (?).
والثاني: أنه لا ولاء عليه لأحد (?).
فإن (أعتق) (?) (ذمي) (?) عبده، فلحق بدار الحرب، وسبي ففيه وجهان: