فإن جنت أم الولد (ففداها) (?) بقيمتها، ثم جنت ثانيًا، ففيه قولان:

أحدهما: أنه يلزمه أن يفديها (?).

والثاني: وهو الأصح، أنه لا يلزمه ذلك، ويقسم القيمة المأخوذة بينهما (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015