فإن جنت أم الولد (ففداها) (?) بقيمتها، ثم جنت ثانيًا، ففيه قولان:
أحدهما: أنه يلزمه أن يفديها (?).
والثاني: وهو الأصح، أنه لا يلزمه ذلك، ويقسم القيمة المأخوذة بينهما (?).