ومن أصحابنا من قال: يجوز (?) لأن الشافعي رحمه اللَّه قال: إذا قال: إذا استولد المكاتبة، صارت أم ولد، (والكتابة) (?) بحالها.

وفي تزويج أم الولد ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه إلى المولى، يملك تزويجها بغير رضاها (?).

والثاني: يملك تزويجها برضاها، ولا يملك من غير رضاها (?).

والثالث: أنه لا يملك تزويجها (بحال) (?).

فعلى هذا: هل يجوز للحاكم تزويجها؟ فيه وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه لا يملك (?).

والثاني: وهو قول أبي سعيد الاصطخري أنه يملك ذلك (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015