أكثر (واحد منهما، وإن زاد على الأجرتين) (?)، لزمه احتماله. فإن كان معه ماء طاهر، وماء نجس، (وخاف) (?) العطش.

قال في الحاوي: لا يتيمم، ويستعمل الطاهر، ويشرب النجس إذا كان قد دخل عليه وقت الصلاة.

قال الإمام أبو بكر (?): وهذا فيه نظر، لأن (ما يحتاج) (?) إليه للعطش، لا يتعلق به فرض الطهارة، فيشرب الطاهر ويتيمم، ولا يشرب النجس.

فإن لم يكن على ثقة من وجود الماء في آخر الوقت، ولا على (يأس) (?) من وجوده، فالأفضل أن يصلي بالتيمم في أول الوقت، في أصح القولين، وهو اختيار المزني.

والثاني: أن التأخير أفضل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015