حكى الشيخ أبو حامد: فيه قولين.
أحدهما: أنه يوقف.
والثاني: أنه يكون للسيد، وليس بشيء.
فإن اعتق المكاتب عبده عن سيده بإذنه، صح في أصح القولين، وإن أعتقه عن نفسه لم يصح في أصح القولين (ذكر ذلك) (?) الشيخ أبو حامد رحمه اللَّه.
فإن أعتق المولى مكاتبه وقد جنى جناية تتعلق برقبته، فهل يسقط أرش الجناية؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه يسقط.
والثاني: أنه يستوفى (مما في) (?) يده.
وإن جنى عبد المكاتب عليه خطأ، وكان مما لا يجوز له بيعه، كالأب، والولد، فهل يجوز له بيعه في الجناية؟ فيه وجهان:
أحدهما: لا يجوز (لغير) (?) الأب.