والثاني: أنه يجوز.

ولا يجوز للمكاتب أن يشتري أباه ولا ابنه بغير إذن سيده (?).

وقال أبو حنيفة، وأحمد: يجوز له أن يشتريهما (ولا يجوز له بيعهما) (?).

وقال في غيرهما: من ذوي المحارم، يجوز له بيعهم.

وإن اشتراه بإذن سيده.

فقد قال أبو إسحاق: يجوز ذلك قولًا واحدًا، بخلاف الهبة.

وقال أبو العباس وغيره: (فيها) (?) قولان، كالهبة بإذنه.

فإن قلنا: يصح، لم يجز له بيعه، وكان موقوفًا معه، وينفق عليه بحكم الملك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015