والثاني: أنه يجوز.
ولا يجوز للمكاتب أن يشتري أباه ولا ابنه بغير إذن سيده (?).
وقال أبو حنيفة، وأحمد: يجوز له أن يشتريهما (ولا يجوز له بيعهما) (?).
وقال في غيرهما: من ذوي المحارم، يجوز له بيعهم.
وإن اشتراه بإذن سيده.
فقد قال أبو إسحاق: يجوز ذلك قولًا واحدًا، بخلاف الهبة.
وقال أبو العباس وغيره: (فيها) (?) قولان، كالهبة بإذنه.
فإن قلنا: يصح، لم يجز له بيعه، وكان موقوفًا معه، وينفق عليه بحكم الملك.