فإن اعتق المكاتب عبده، أو كاتبه بغير إذن مولاه، لم يصح.

وقال أبو حنيفة: تصح الكتابة، ولا يصح العتق.

(فإن) (?) أذن له المولى فيه، ففيه قولان كسائر التبرعات، فإن قلنا: ينفذ عتقه وكتابته، ففي الولاء قولان:

أحدهما: أنه للسيد، وبه قال أبو حنيفة (?).

والثاني: أنه موقوف بين السيد والمكاتب (?).

فعلى هذا: إذا مات هذا المعتق قبل عتق المكاتب، ولا نسيب له، فهل يوقف الميراث (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015