فإن أراد المكاتب تعجيل نجم قبل محله، وكان البلد مخوفًا حين العقد والتعجيل، فهل يلزمه القول؟ ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يلزمه.
والثاني: لا يلزمه (?).
وقال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: والأولى عندي، أن يعتبر في ذلك حال القبض دون العقد.
فإن كاتب عبدًا له على ألف يؤديها إليه في نجمين إلى سنة ثم قال له: عجل إلى خمسمائة حتى ابريك من الباقي، أو صالحني منها على خمسمائة لم يصح الصلح والإبراء، ولا يعتق، وبه قال أبو يوسف، وزفر (?).
وقال أبو حنيفة، وأحمد: يجوز، قاله أبو حنيفة استحسانًا (?).