ومن أصحابنا من قال: ترد الدعوى عليهما، فإن حلفا، أو نكلا، بقيا على الكتابة (?).
فإن مات المولى قبل التعيين، ففيه (قولان) (?).
أحدهما: أنه يقرع بينهما (?).
والثاني: أنه لا يقرع بينهما، بل يرجع إِلى الوارث، فإن قال الوارث: لا أعلم وادعيا (علمه، حلف وبقيا) (?) على الرق (?).
قال أصحابنا: ويؤدي كل واحد منهما جميع مال (كتابته) (?) حتى يعتق.
قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: وعندي: أنهما لو اتفقا وقالا: نحن نؤدي ما على (أحدنا) (?) كان (لهما) (?) ذلك.