وقال أبو حنيفة: القول: قول المكاتب (?).
وعن أحمد: ثلاث روايات.
أحدها: كقولنا.
والثانية: كقول أبي حنيفة.
والثالثة: أن القول قول السيد (?).
إذا كاتب عبدين، ثم أقر (أنه) (?) استوفى من أحدهما (?)، أو أبرأ أحدهما، وأشكل عليه، لم يقرع بينهما (?).
فإن ادعيا عليه، أنه يعلم عينه، حلف لكل واحد منهما، وبقيا على الكتابة.