فإن كاتب ثلاثة أعبد في عقود، أو في عقد واحد، (وقلنا) (?) تصح الكتابة وقيمة (أحدهم) (?) مائة، وقيمة كل واحد من الآخرين خمسون، وأدوا مالًا من أيديهم ثم اختلفوا.

فقال من كثرت قيمته: النصف لي، ولكل واحد منكما الربع.

وقال الآخران: بل المال بيننا أثلاثًا (?).

فقد قال في موضوع: القول قول من (كثرت) (?) قيمته.

(وقال في موضوع: القول: قول من قلت قيمته) (?).

فمن أصحابنا من قال: المسألة على قولين (?).

ومنهم من قال: هي على اختلاف حالين، فحيث قال: القول قول من كثرت قيمته إذا كان العتق قد وقع بالأداء، وحيث قال: القول قول من قلت قيمته إذا لم يكن العتق قد وقع (?) ويقسط العوض على قدر قيمتهم، فإذا أدى كل واحد منهم ما يخصه عتق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015