والثاني: أنه يعتق (?).
وإن كاتبه بإذن شريكه (?)، وقلنا: أنه يصح، فجمع جميع الكسب، ودفعه إلى الذي كاتبه.
فقد قال بعض أصحابنا: فيه وجهان كالقسم قبله.
والمذهب؟ أنه لا يعتق (?).
إذا كاتب ثلاثة أعبد له في عقد واحد على نجوم معلومه، صح العقد في أصح القولين وهو قول أبي حنيفة، ومالك، ويقسم النجوم على قدر قيمتهم.
والثاني: إنها فاسدة.
فعلى هذا: إذا (أدوا) (?) ولم (تبطل) (?) الصفة، عتقوا، ووجب للسيد قيمتهم وإن أدى واحد منهم، عتق على ظاهر قوله في الإملاء.
ومن أصحابنا من قال: لا يعتق، وهو أقيس.
فإن مات السيد في الكتابة الفاسدة، فأدى إلى ورثته، لم يعتق.