فقد قال الشافعي رحمه اللَّه: يعتق.
وقال في موضع (آخر) (?): لا يعتق.
واختلف أصحابنا (?).
فقال أبو العباس: فيه (قولان) (?).
أصحهما: أنه لا يعتق (?).
وقال أبو إسحاق: هو على اختلاف حالين، فحيث قال: يعتق إذا أمره السيد بالدفع إليه (?)، وحيث قال: لا يعتق إذا لم يأمره (السيد) (?) بالدفع إليه (?).
فإن اجتمع على المكاتب دين (معاملة) (?) وأرش جناية، ودين الكتابة، ولم يتبع ما في يده للجميع (?).