فقد قال الشافعي رحمه اللَّه: يعتق.

وقال في موضع (آخر) (?): لا يعتق.

واختلف أصحابنا (?).

فقال أبو العباس: فيه (قولان) (?).

أصحهما: أنه لا يعتق (?).

وقال أبو إسحاق: هو على اختلاف حالين، فحيث قال: يعتق إذا أمره السيد بالدفع إليه (?)، وحيث قال: لا يعتق إذا لم يأمره (السيد) (?) بالدفع إليه (?).

فإن اجتمع على المكاتب دين (معاملة) (?) وأرش جناية، ودين الكتابة، ولم يتبع ما في يده للجميع (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015