فظاهر كلام الشافعي رضي اللَّه عنه: أنه يوزع ماله بينهم على قدر ديونهم.
قال القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: لا يختلف أصحابنا، أنه يقدم دين المعاملة، ثم أرش الجناية، وتأول كلام الشافعي رحمة اللَّه عليه إذا (اتسع) (?) ماله.
وذكر الشيخ أبو حامد رحمه اللَّه: أنه حكى عن أبي إسحاق المروزي أنه قال بظاهر كلام الشافعي، فإن كان دينه أرش جناية، وليس في يده شيء، وكان دون الثمن، بيع منه ما يقضى به الأرش، وبقي الباقي على الكتابة.
فإن أدى كتابة (باقية) (?)، عتق، وهل يقوم بالباقي على المولى