المكاتب ليطالبه فإن عجز (أو امتنع) (?)، فسخ.
(وإن) (?) قبض المال، ثم وجد به عيبًا فرده، انفسخ العتق.
وقال آخر: لا ينفسخ (?).
(وإن) كاتبه على خدمة شهر بدينار فمرض، بطلت الكتابة في الخدمة، وفي الباقي طريقان:
أحدهما: أنه على قولين.
والثاني: لا يبطل قولًا واحدًا (?).
إذا باع المولى ماله في ذمة المكاتب وقلنا: إنه لا يصح فقبضه المشتري.