المكاتب ليطالبه فإن عجز (أو امتنع) (?)، فسخ.

(وإن) (?) قبض المال، ثم وجد به عيبًا فرده، انفسخ العتق.

وقال آخر: لا ينفسخ (?).

(وإن) كاتبه على خدمة شهر بدينار فمرض، بطلت الكتابة في الخدمة، وفي الباقي طريقان:

أحدهما: أنه على قولين.

والثاني: لا يبطل قولًا واحدًا (?).

إذا باع المولى ماله في ذمة المكاتب وقلنا: إنه لا يصح فقبضه المشتري.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015