من المال وقلنا: إن الإذن يصح، عتق نصيبه، وهل يقوم عليه نصيب شريكه؟ فيه قولان (?)، ومتى يقوم؟ على ما ذكرناه من القولين (?).
وإن حل على المكاتب مال، وهو غائب (?)، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يفسخ الكتابة (?).
والثاني: أنه ليس له الفسخ، بل يكتب إلى حاكم البلد الذي فيه