أحدهما: أنه يقوم عليه في الحال (?).

والثاني: أنه يؤخذ إلى حال العجز (?).

(وإن) (?) كاتب عبدًا، ومات، وخلف (اثنين) (?) فأبرأه أحدهما من نصيبه، عتق (?)، وهل يقوم عليه نصيب شريكه إن كان موسرًا؟ فيه قولان (?):

أصحهما: أنه يقوم (?)، وهل يتعجل التقويم على (ما ذكرناه) (?) من القولين:

فإن كاتب اثنان عبدًا (?) واذن أحدهما له في تعجيل حق شريكه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015