والثانية: أنه يعتق منه بقدر ما أدى (?).
وقال شريح: إذا أدى ثلث ما عليه، عتق كله، وأدى الباقي في حال حريته.
فإن كاتب رجلان عبدًا، ثم أعتق أحدهما نصيبه، أو أبرأهما عليه، عتق نصيبه (?).
(قال) (?) أصحابنا: فإن كان موسرًا (?)، قوم عليه نصيب شريكه (?).
قال الشيخ الإمام أبو إسحاق رحمه اللَّه: وعندي أنه يجب أن يكون على القولين فيه (?).
إذا دبر الشريكان عبدهما، ثم اعتق أحدهما نصيبه.
فإن قلنا: يقوم عليه، ففي وقت التقويم قولان: