والثانية: أنه يعتق منه بقدر ما أدى (?).

وقال شريح: إذا أدى ثلث ما عليه، عتق كله، وأدى الباقي في حال حريته.

فإن كاتب رجلان عبدًا، ثم أعتق أحدهما نصيبه، أو أبرأهما عليه، عتق نصيبه (?).

(قال) (?) أصحابنا: فإن كان موسرًا (?)، قوم عليه نصيب شريكه (?).

قال الشيخ الإمام أبو إسحاق رحمه اللَّه: وعندي أنه يجب أن يكون على القولين فيه (?).

إذا دبر الشريكان عبدهما، ثم اعتق أحدهما نصيبه.

فإن قلنا: يقوم عليه، ففي وقت التقويم قولان:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015