باب (الأداء والعجز)
لا يعتق المكاتب، ولا شيء فيه ما بقي عليه شيء ، وبه قال مالك، وأبو حنيفة وأصحابه.
وحكى عن ابن مسعود أنه قال: إذا أدى قدر قيمته، عتق، وكان عليه الباقي يطالب به بعد عتقه.
وعن علي رضي اللَّه عنه: روايتان.
إحداهما: أنه إذا أدى نصف ما عليه، عتق كله، وطولب الباقي بعد عتقه.