باب (الأداء والعجز) (?)

لا يعتق المكاتب، ولا شيء فيه ما بقي عليه شيء (?)، وبه قال مالك، وأبو حنيفة وأصحابه.

وحكى عن ابن مسعود أنه قال: إذا أدى قدر قيمته، عتق، وكان عليه الباقي يطالب به بعد عتقه.

وعن علي رضي اللَّه عنه: روايتان.

إحداهما: أنه إذا أدى نصف ما عليه، عتق كله، وطولب الباقي بعد عتقه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015