وقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: يجوز له كتابته، وزاد أحمد فقال: يجوز له عتقه على مال.
فإن مات المولى قبل الايتاء، حاص المكاتب الغرماء.
ومن أصحابنا من قال: يحاص الوصايا (?).
والأول: أصح (?).