وقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: يجوز له كتابته، وزاد أحمد فقال: يجوز له عتقه على مال.

فإن مات المولى قبل الايتاء، حاص المكاتب الغرماء.

ومن أصحابنا من قال: يحاص الوصايا (?).

والأول: أصح (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015