وقال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: وهذا له وجه، ولكنه (مخالف) (?) نص الشافعي رحمه اللَّه.

وإن أعطاه من غير جنس مال الكتابة، لم يلزمه قبوله (?) وإن أعطاه دراهم من غير الدراهم التي أداها إليه، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يلزمه قبولها.

ومنهم من قال: لا يلزمه وهو ظاهر كلام الشافعي رحمه اللَّه.

وليس لولي الصبي أن يكاتب عبده، ولا يعتقه على مال.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015