كتابته شيئًا، أو يدفع إليه شيئًا يستعين به على أداء مال (الكتابة) (?)، وبه قال أحمد.

وقال أبو حنيفة، والثوري ومالك (?): الايتاء مستحب (?).

وفي وقت وجوب الايتاء وجهان:

أحدهما: بعد العتق (?).

والثاني: وهو قول أبي إسحاق، وغيره: أن رقته إذا أدى أكثر مال كتابته وأشرف على العتق.

وأما قدره.

فقد نص الشافعي رحمه اللَّه: أنه يجزىء ما يقع عليه الاسم (?).

وقال أبو إسحاق في الشرح: يكون بحسب الكتابة في قلة المال. (وكثرته) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015