كتابته شيئًا، أو يدفع إليه شيئًا يستعين به على أداء مال (الكتابة) (?)، وبه قال أحمد.
وقال أبو حنيفة، والثوري ومالك (?): الايتاء مستحب (?).
وفي وقت وجوب الايتاء وجهان:
أحدهما: بعد العتق (?).
والثاني: وهو قول أبي إسحاق، وغيره: أن رقته إذا أدى أكثر مال كتابته وأشرف على العتق.
وأما قدره.
فقد نص الشافعي رحمه اللَّه: أنه يجزىء ما يقع عليه الاسم (?).
وقال أبو إسحاق في الشرح: يكون بحسب الكتابة في قلة المال. (وكثرته) (?).