فمن أصحابنا من قال: فيه قولان كما لو أذن له في الهبة.

ومنهم من قال: يجوز قولًا واحدًا (?). إذا قلنا: أنه يملك بالتمليك.

وإن وهب لمولاه، أو حاباه أو أقرضه (?). فإن قلنا: تصح هبته للأجنبي بإذن المولى، صح، وإن قلنا: تصح في حق الأجنبي بإذنه، لم يصح منه (?).

فعلى هذا (?) (له) (?) أن يسترجع (?) ما وهبه منه، فإن لم (يسترجع) (?) حتى عتق لم يسترجع على ظاهر المذهب (?).

ومن أصحابنا من قال: له أن يسترجع (?).

ويجب على المولى الايتاء في الكتابة، وهو أن يحط عنه من مال

طور بواسطة نورين ميديا © 2015