وحكي عن مالك أنه قال: يفسد الشرط، ويصح العقد (?).
وقال أحمد: يصح العقد والشرط جميعًا (?).
ويجب على المولى المهر بوطئها (?).
ونقل المزني: أنه إن أكرهها، وجب عليه المهر (?).
فمن أصحابنا: من حمله على ظاهره، وقال: إذا طاوعته لا مهر عليه.
ومنهم من قال: يجب عليه المهر، مكرهة كانت، أو مطاوعة، وقد نص عليه الشافعي رحمه اللَّه في الأم.
وحكي عن مالك أنه قال: لا يجب عليه المهر (?).
فإن أذن له المولى في التسري (?).