وحكي عن مالك أنه قال: يفسد الشرط، ويصح العقد (?).

وقال أحمد: يصح العقد والشرط جميعًا (?).

ويجب على المولى المهر بوطئها (?).

ونقل المزني: أنه إن أكرهها، وجب عليه المهر (?).

فمن أصحابنا: من حمله على ظاهره، وقال: إذا طاوعته لا مهر عليه.

ومنهم من قال: يجب عليه المهر، مكرهة كانت، أو مطاوعة، وقد نص عليه الشافعي رحمه اللَّه في الأم.

وحكي عن مالك أنه قال: لا يجب عليه المهر (?).

فإن أذن له المولى في التسري (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015