وإن تبرع بإذن المولى، صح في أصح القولين (?).

(والثاني) (?): لا يصح، وهو قول أبي حنيفة (?).

فأما ولد المكاتبة.

فقد قال الشافعي -رحمه اللَّه-: ولد البنات كالبنات، وولد البنين كالأمهات، ويعني بذلك أن ولد بنتها، حكمه حكم أمه، وولد ابنها، حكمه حكم أمه دون أبيه، وبه قال أبو يوسف ومحمد.

وقال أبو حنيفة: ولد البنت، يدخل في كتابة أمه دون جدته (?).

(فإن) (?) وطىء المولى مكاتبته، لم يجب عليه الحد، وعزر (?).

وحكي عن الحسن البصري أنه قال: يجب عليه الحد (?).

فإن شرط على المكاتبة أن يطأها، فسدت الكتابة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015