وإن تبرع بإذن المولى، صح في أصح القولين (?).
(والثاني) (?): لا يصح، وهو قول أبي حنيفة (?).
فأما ولد المكاتبة.
فقد قال الشافعي -رحمه اللَّه-: ولد البنات كالبنات، وولد البنين كالأمهات، ويعني بذلك أن ولد بنتها، حكمه حكم أمه، وولد ابنها، حكمه حكم أمه دون أبيه، وبه قال أبو يوسف ومحمد.
وقال أبو حنيفة: ولد البنت، يدخل في كتابة أمه دون جدته (?).
(فإن) (?) وطىء المولى مكاتبته، لم يجب عليه الحد، وعزر (?).
وحكي عن الحسن البصري أنه قال: يجب عليه الحد (?).
فإن شرط على المكاتبة أن يطأها، فسدت الكتابة.