(عليه) (?) سيده أن لا يسافر، سقط الشرط وجاز له السفر.
والقول الثاني: ليس له السفر، وهو قول مالك.
ومن أصحابنا من قال: إن كان السفر طويلًا، لم يجز، وإذا كان قصيرًا، جاز، والأول أصح.
ولا يجوز له أن يتزوج بغير إذن مولاه (?)، فإن أذن له، (جاز له) (?).
وحكي عن ابن أبي ليلى أنه قال: إن شرط عليه أن لا يتزوج إلا بإذنه، لم يتزوج حتى يستأجره، وإن لم يشترط ذلك، جاز أن يتزوج بغير إذنه.
وإن أقر بجناية الخطأ، ففيه قولان:
أحدهما: أنه (يقبل) (?).