المثل في أصح القولين (?) والثاني أنه يلزمه أن يخليه مثل تلك المدة (?).
وإن (قهر أهل) (?) الحرب المكاتب على نفسه مدة، ثم افلت (من أيديهم) (?)، ففيه قولان:
أحدهما: أنه يجب على المولى تخلية مثل تلك المدة (?).
والثاني: لا يجب عليه تخليته (?).
فإن أراد المكاتب السفر.
فقد قال في الأم: يجوز.
وقال في الأمالي: لا يجوز بغير إذن السيد.
فمن أصحابنا من قال: فيه قولان:
أحدهما: أنه يجوز، وهو قول أبي حنيفة (?)، حتى قال، لو شرط