المثل في أصح القولين (?) والثاني أنه يلزمه أن يخليه مثل تلك المدة (?).

وإن (قهر أهل) (?) الحرب المكاتب على نفسه مدة، ثم افلت (من أيديهم) (?)، ففيه قولان:

أحدهما: أنه يجب على المولى تخلية مثل تلك المدة (?).

والثاني: لا يجب عليه تخليته (?).

فإن أراد المكاتب السفر.

فقد قال في الأم: يجوز.

وقال في الأمالي: لا يجوز بغير إذن السيد.

فمن أصحابنا من قال: فيه قولان:

أحدهما: أنه يجوز، وهو قول أبي حنيفة (?)، حتى قال، لو شرط

طور بواسطة نورين ميديا © 2015