فإن أشرفت الأم على العجز، وكان في كسب الولد وفاء بمال المكاتبة، ففيه قولان:
أحدهما: أن لها أن تستعين به على أداء مال الكتابة .
والثاني: أنه ليس لها ذلك .
(فإن) احتاج الولد إلى نفقة وقلنا: إنه موقوف، ففيه وجهان:
أحدهما: أنها على المولى .
والثاني: أنها (في) بيت المال .
(وإن) حبس المولى المكاتب (مدة) استحق عليه أجرة