فعلى القول الأول (?): وهو قول أبي حنيفة إِذا (قتل) (?) الولد، ففي صحته قولان:

أحدهما: أنها لأمه (?).

والثاني: أنها للمولى (?).

فإت اكتسب الولد شيئًا، ففي كسبه قولان:

أحدهما: أنه للأم (?).

والثاني: أنه موقوف (?).

فعلى هذا يجمع الكسب، فإن عتق، ملك الكسب (?)، وإن رُق بعجز الأم، صار الكسب للمولى.

ومن أصحابنا: من خرج فيه قولًا آخر، أنه للمولى كما قلنا في قيمته في أحد القولين:

وإن أعتقه المولى، وقلنا: كسبه للمولى، نفذ عتقه، وإن قلنا: أنه للأم، لم ينفذ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015