فعلى القول الأول (?): وهو قول أبي حنيفة إِذا (قتل) (?) الولد، ففي صحته قولان:
أحدهما: أنها لأمه (?).
والثاني: أنها للمولى (?).
فإت اكتسب الولد شيئًا، ففي كسبه قولان:
أحدهما: أنه للأم (?).
والثاني: أنه موقوف (?).
فعلى هذا يجمع الكسب، فإن عتق، ملك الكسب (?)، وإن رُق بعجز الأم، صار الكسب للمولى.
ومن أصحابنا: من خرج فيه قولًا آخر، أنه للمولى كما قلنا في قيمته في أحد القولين:
وإن أعتقه المولى، وقلنا: كسبه للمولى، نفذ عتقه، وإن قلنا: أنه للأم، لم ينفذ.