أحدهما: أنه يقوم في الحال (?).

والثاني: أنه يؤخر التقويم إلى حين العجز (?).

والطريق الثاني: أنه يؤخر التقويم قولًا واحدًا (?).

والأول: أصح (?).

وإن أتت المكاتبة بولد من زوج، أو زنا (تبعها) (?) فيها في أصح القولين (?).

والثاني: أنه للمولى يتصرف فيه بما شاء (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015