أحدهما: أنه يقوم في الحال (?).
والثاني: أنه يؤخر التقويم إلى حين العجز (?).
والطريق الثاني: أنه يؤخر التقويم قولًا واحدًا (?).
والأول: أصح (?).
وإن أتت المكاتبة بولد من زوج، أو زنا (تبعها) (?) فيها في أصح القولين (?).
والثاني: أنه للمولى يتصرف فيه بما شاء (?).