وحكى الربيع فيه قولًا آخر: أنه (لا يقتص) (?) من غير إذن المولى، والمذهب: الأول (?).
فإن كانت المكاتبة بين، اثنين، فاولدها: أحدهما، وكان معسرًا، صار نصيبه أم ولد، وفي الولد وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، إن الولد ينعقد جميعه حرًا، ويثبت للشريك في ذمة الواطىء، نصف قيمته (?).
والثاني: وهو قول أبي إسحاق، (إن) (?) نصفه حر، ونصفه رقيق لشريكه، وهو الأصح (?).
وفيه وجه آخر: أن النصف الآخر موقوف على عتقها.
وإن كان موسرًا، فالولد حر، ونصف الجارية أم ولد، ويقوم عليه نصف شريكه منها، وهل (يقوم) (?) في الحال؟ فيه طريقان:
أحدهما: فيه قولان.