وقال أبو حنيفة: يجوز، ويحمل على (عبد سندي) (?).

فإن كاتبه على خدمة شهر، ودينار قبل الشهر، لم يصح (?).

وحكي عن أصحاب أحمد: أنه يصح (?).

وإن كاتبه على خدمة شهر متصل (?) بالعقد، ودينار بعد الشهر بيوم، أو يومين. صح، وإن شرطه مع انقضاء الشهر، أو في الشهر، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يجوز، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة.

والثاني: لا يجوز حتى يفصل بينهما، وهو قول القاضي أبي حامد.

(وإن) (?) كاتب رجلان (عبدًا) (?) بينهما، وتفاضلا في المال مع التساوي في الملك (تساويا) (?) في المال مع التفاضل في الملك، ففيه طريقان (?):

طور بواسطة نورين ميديا © 2015