أحدهما: أنه يبنى على القولين فيمن كاتب (نصيبه) (?) من العبد المشترك بإذن شريكه (?).
والثاني: أنه يصح، قولًا واحدًا، وهو قول أبي حنيفة (?).
فإن كاتب جماعة أعبد له على نجوم معلومة بينهم (?)، (ففي) (?) صحة الكتابة قولان:
أحدهما: أنها (تصح وتقسط) (?) النجوم عليهم على قدر قيمتهم، ولا يضمن (أحدهم) (?) ما على الآخر.