(ولا تكره كتابته) مع عدم الأمانة والكسب .
وقال أحمد، وإسحاق: يكره كتابته إذا لم يكن له كسب.
ولا يجوز الكتابة الحالة، ولا تجوز على أقل من نجمين، وبه قال أحمد .
وقال أبو حنيفة، ومالك: الكتابة الحالة جائزة .
ولا يجوز أن يجعل (العبد) المطلق عوضًا في الكتابة، وبه قال أحمد.