وجناية المدبر، كجناية غيره في (التعلق) (?) برقبته.

(وقال أبو حنيفة، يجبر السيد على فدائه) (?).

(وفيما) (?) يفديه به إذا أراد الأرش على قدر القيمة قولان:

أحدهما: أنه يفديه بقدر القيمة.

والثاني: أنه يفديه بالأرش، أو يسلمه للبيع.

وإن دبر عبده، ثم ارتد:

فقد قال أبو إسحاق: لا يبطل التدبير، ويعتق بموته (?).

وقيل: يبطل (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015