وجناية المدبر، كجناية غيره في (التعلق) (?) برقبته.
(وقال أبو حنيفة، يجبر السيد على فدائه) (?).
(وفيما) (?) يفديه به إذا أراد الأرش على قدر القيمة قولان:
أحدهما: أنه يفديه بقدر القيمة.
والثاني: أنه يفديه بالأرش، أو يسلمه للبيع.
وإن دبر عبده، ثم ارتد:
فقد قال أبو إسحاق: لا يبطل التدبير، ويعتق بموته (?).
وقيل: يبطل (?).