أحدهما: وهو المنصوص عليه، أنه لا يسري.
فإن قال: (إذا) (?) شئت، فأنت حر إذا مت، كان تدبيرًا معتبرًا بالمشيئة، والمشيئة على الفور، وهل يعتبر في الفور مشيئة (الفور) (?)، أو مشيئة (التراخى) (?) فيه وجهان:
أحدهما: مشيئة الفور.
والثاني: مشيئة المجلس، وهو قول أبي حنيفة، وأحمد، ومالك.
فإن قال: أنت حر إذا مت إن شئت، فشاء قبل موت سيده، ففيه وجهان:
قول البصريين: أنه لا يصح.
وإذا (?) مات السيد قبل مشيئته، (فالمشيئة) (?) على التراخي، (فإذا) (?) شاء عتق، ونفقته بعد موته في كسبه.
وحكى القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: فيما بقي من كسبه قولين، كما لو أوصى بعبد، (واكتسب) (?) بعد موت الموصي، وقبل (القبول) (?).