وحكي على هذا القول وجه آخر: أنه يقوم، ولا يصير نصيب شريكه مدبرًا بالسراية حتى يتلفظ (بتدبيره) (?).

فعلى هذا: إذا مات، هل يسري العتق من حصته إلى الحصة (المقومة) (?) عليه؟ فيه وجهان:

وإن دبر كل واحد (منهما) (?) نصيبه، ثم أعتق أحدهما (نصيبه) (?)، فهل يقوم عليه نصيب شريكه؟ فيه قولان منصوصان:

أحدهما: أنه يقوم عليه، وهو قول أبي حنيفة (?).

وعتق المدبر (يعتبر) (?) من ثلث التركة.

وقال إبراهيم النخعي، وداود، وسعيد بن جبير: يعتبر من رأس المال.

إذا كان له عبد فقال: إذا مت فنصفك حر، صار نصفه (مدبرًا) (?)، وهل يسري التدبير إلى النصف الآخر؟ فيه قولان:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015