قال الشيخ أبو نصر: ينبغي أن يكون الكسب ها هنا (للورثة قولًا واحدًا) (?).
ويملك المولى بيع المدبر (?)، وهو قول أحمد في إحدى الروايتين (?).
والثانية: أنه يباع لأجل الدين خاصة (?).
وقال أبو حنيفة: إن كان التدبير مقيدًا، جاز بيعه، وإن كان مطلقًا، لم يجز (?).
وقال مالك: لا يجوز بيعه بكل حال مطلقًا، كان التدبير أو مقيدًا (?).