فمن أصحابنا: من (جعل المسألتين) (?) على قولين بنقل الجوابين (?).

أحدهما: أنه صريح لا يحتاج فيه إلى لفظ العتق ولا بينه، وهو قول: أبي حنيفة، وأحمد.

ومنهم: من فرق بينهما، فجعل التدبير صريحًا، والكتابة (كناية) (?).

ومنهم من قال: التدبير: صريح، وفي الكتابة قولان:

فإن كان عبد بين شريكين، فدبر أحدهما نصيبه، وهو موسر، فهل (يقوم) (?) عليه نصيب شريكه، (فيصير) (?) جميعه مدبرًا؟ فيه قولان:

أصحهما: أنه لا يقوم (?).

والثاني: أنه يقوم، وهو قول أبي حنيفة، فيصير جميعه مدبرًا، وهو اختيار الشيخ أبي حامد (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015