إنما يقوم) (?) عليه (حصة) (?) شريكه (للتكميل) (?) إِذا (أوصى) (?) بذلك ولا يلزمه (ذلك) (?). وأصحابنا: أطلقوا ذلك، فإن كان جميع العبد له، فأوصى بعتق نصفه بعد موته، ففيه وجهان:

بناءً عليه: إذا قال: نصفك حر، هل يعتق جميعه في حالة واحدة، أو يسري منه نصفه إلى باقيه؟ .

فإن وكل أحد الشريكين الآخر في عتق نصيبه فقال الوكيل (?): أعتقت نصفك وأطلق ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يعتق (عن) (?) الموكل.

والثاني: أنه يعتق نصيبه خاصة، ونصيب شريكه يحتاج إلى (نية) (?) ولم ينوه.

إذا أعتق أحد عبديه بعينه، ثم أشكل عليه، ومات قبل البيان،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015