إنما يقوم) (?) عليه (حصة) (?) شريكه (للتكميل) (?) إِذا (أوصى) (?) بذلك ولا يلزمه (ذلك) (?). وأصحابنا: أطلقوا ذلك، فإن كان جميع العبد له، فأوصى بعتق نصفه بعد موته، ففيه وجهان:
بناءً عليه: إذا قال: نصفك حر، هل يعتق جميعه في حالة واحدة، أو يسري منه نصفه إلى باقيه؟ .
فإن وكل أحد الشريكين الآخر في عتق نصيبه فقال الوكيل (?): أعتقت نصفك وأطلق ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يعتق (عن) (?) الموكل.
والثاني: أنه يعتق نصيبه خاصة، ونصيب شريكه يحتاج إلى (نية) (?) ولم ينوه.
إذا أعتق أحد عبديه بعينه، ثم أشكل عليه، ومات قبل البيان،