أحدهما: أنه يعتق عليهما في حالة واحدة، واختاره القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه (?).

والوجه الثاني: أنّ العبد يعتق (عن المباشر) (?) ويجب عليه قيمة نصيب شريكه (?).

فإن (أوصى) (?) بعتق نصيبه وقال كملوه، فإن خرج (ذلك) (?) من الثلث كمل، وإن لم يخرج، كمل (فيه) (?) ما يحتمله الثلث.

ذكر القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه في المجرد فقال: (عندي أنه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015