(رجع) (?) إلى وارثه، فإن قال: لا أعلم عينه، أقرع بينهما على المنصوص (?).

وقيل: يوقف إلى أن ينكشف (?).

وإن أعتق أحد عبديه لا بعينه، ومات قبل التعيين، ففيه وجهان:

أحدهما: أن الوارث لا يقوم مقامه، فعلى هذا يقرع بينهما (?).

والثاني: أنه يقوم مقامه في التعيين، وهو الأصح (?).

فإن (كان) (?) مع المعتق قيمة نصيب شريكه وعليه دين بقدره،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015