(رجع) (?) إلى وارثه، فإن قال: لا أعلم عينه، أقرع بينهما على المنصوص (?).
وقيل: يوقف إلى أن ينكشف (?).
وإن أعتق أحد عبديه لا بعينه، ومات قبل التعيين، ففيه وجهان:
أحدهما: أن الوارث لا يقوم مقامه، فعلى هذا يقرع بينهما (?).
والثاني: أنه يقوم مقامه في التعيين، وهو الأصح (?).
فإن (كان) (?) مع المعتق قيمة نصيب شريكه وعليه دين بقدره،