فإن قلنا: يسري باللفظ، فهل يعتق بعد عتقه (أو معه) (?)، حكي فيه وجهان:

أظهرهما: أنه يعتق بعده بالسراية.

والثاني: أنه يعتق جميعه في حالة واحدة.

وإن قلنا: إنه يعتق بدفع القيمة، فأعتق الشريك الآخر نصيبه قبل دفع القيمة إليه فهل يعتق؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه يعتق، وهو (قول أبي علي بن أبي هريرة) (?).

والثاني: وهو المذهب، أنه لا يعتق (?)، وبه قال أبو حنيفة.

وحكى على هذا القول: في وقت وقوع العتق وجهان:

أحدهما: أنه يعتق بالتمكين (من أخذ القيمة) (?).

والثاني: أنه يعتق (بالأخذ) (?).

فإن مات العبد قبل دفع القيمة، ففي استحقاق الشريك (القيمة) (?) وجهان:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015